
صدر مصرف لبنان، قراراً وسيطاً رقم 1355، يتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها المركزي للمصارف والمؤسسات المالية، بغية تأمين العملات الأجنبية لعمليات الاستيراد، في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة..
وقرر مصرف لبنان ما يلي:
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع أولاً من المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
“1- بقيمة الفواتير المخصصة، حصراً، لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)”.
المادة الثانية: يلغى نص المقطع “سادساً مكرراً” من المادة الرابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
“يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها وفقاً لأحكام هذه المادة إلى المصرف المعني نقداً بالليرة اللبنانية على أساس:
أ- سعر الصرف المحدد على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة Sayrafa في ما خص المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).
ب- سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد) في ما خص المواد الأخرى القمح والأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة، والمواد الطبية التي تدخل في صناعة الأدوية.
يقتضي على المصرف إيداع هذه المبالغ، أوراقاً نقدية (banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنية اللازمة لعملية الإستيراد.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره”.